للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسعود رضي الله عنهم أجمعين.

مسألة: [رؤية الهلال في النهار]

قال أبو جعفر: (وإذا رأى الهلال نهارًا: فهو لليلة الجائية، وقال أبو يوسف أخيرًا: إن كان قبل الزوال: فهو لليلة الماضية، وإن كان بعد الزوال: فهو لليلة الجائية).

قال أبو بكر: قد روي نحو القول الأول عن علي وعبد الله بن مسعود، وعن عمر رضي الله عنه في إحدى الروايتين، وروي عنه رواية أخرى مثل قول أبي يوسف.

وجه القول الأول: قول الله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، ولا يجوز إباحة الإفطار في بعض النهار.

وأيضًا: لما اتفق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال يوجب أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>