لليلة المستقبلة، وجب أن يكون كذلك حكم رؤيته قبل الزوال؛ إذ جائز أن تكون رؤيته قبل الزوال لكبره، لا لأنه لليلة الماضية، إذ قد يكون بعض الأهلة أكبر من بعض.
وأيضًا: لو جاز اعتبار رؤيته نهارًا، لوجب أن يكون الصوم والفطر من وقت الرؤية، وهذا يوجب أن يكون بعض اليوم من شهر رمضان، وبعضه من شوال، وأن يكون الشهر تسعة وعشرين يومًا ونصفًا، وذلك خلاف السنة، والإجماع، فثبت أن لا عبرة برؤيته نهارًا، وأن الحكم متعلق برؤيته ليلًا.
فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته": يقتضي إيجاب الصوم برؤيته نهارًا؛ لأنه لم يخص الليل دون النهار.
قيل له: المراد لرؤية ماضية، لا لرؤية مستقبلة، ومعلوم أنه لا يلزمه صوم بعض النهار لرؤيته نهارًا، فعلم أنه أراد لرؤيته ليلًا.