للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره هكذا من الصحابة سوى في بيت الصديق: عبدُ الله بن أبي بكر بن أبي قحافة، كلهم صحابيون. وكذلك عبدُ الله -بن الزبير- بن أسماء (١) بنت أبي بكر بن أبي قحافة، واسمه: عثمان). انتهت الفائدة.

أما الفائدة الأخرى فهي طويلة، جاءت في آخر المخطوط. وهي ضابط فقهي نقله الناسخ عن شيخه السراج البلقيني صاحب هذا الكتاب، فقال:

(فائدة من شيخ الإسلام، أحيا اللهُ به من العلم ما دَرَس، وأَبقَى مُهجتَه وحَرَس:

الشهور في الأبواب كلها بالأهلة، إلا في مسألتين:

إحداهما: أقل مدة الحمل. والذي ذكره الفقهاء في أقل مدة الحمل أنه ستة أشهر، ولم يتعرضوا لكونها (هلالية) أو (عددية).

والصواب أنها (عددية) لأن في حديث ابن مسعود في الصحيحين: صريح بأربعين يومًا للنطفة، وأربعين يومًا للعلقة، وأربعين يومًا للمضغة؛ الجملة: مئة وعشرون يومًا، هي أربعة أشهر (عددية)، والباقي من الستة لا يمكن أن يكون (هلاليًّا) ويكون الأول (عدديًّا)! للتبعيض الذي لم يَصِرْ إليه أحد من العلماء، فوجب أن تكون كلها (عددية).

ولم أجد في ذلك تصريحًا في كتب الشافعية ولا في كتب الحنفية ولا في كتب الحنابلة.

ووجدتُ في كلام القاضي عياض في (التنبيهات): التصريحَ بالمسألة، وحَكَى فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها عددية كلها ... وهو الذي قدّمناه؛ والثاني: يُغتفر نقصان. . . (٢) والثالث: يُغتفر نقصان ستة أيام، وهو أبعدُها.


(١) (بن أسماء) راجع إلى (عبد الله) ولهذا وضعتُ كلمة (بن الزبير) بين علامتي اعتراض.
(٢) لم تتضح قراءة ما هنا من الكلمات في المخطوط، وكذلك في السطر الذي قبله.

<<  <   >  >>