للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الحيوان المحترم. ولك أن تجعل هذا كله من باب تحمل أخف المفسدتين دفعًا لأعظمهما) (١).

يقال عليه: الأولى أن يقال: من باب تقديم أهم المصلحتين، لأن العبارة الأُولى إنما تقال في مفسدتين تتعلقان بذات المتحمل، كقطع السلعة إذا كان الخطر في تركها أو في قطعها أكثر، فذلك من باب تحمل أخف المفسدتين.

٦٤ - قوله في الفصل المذكور في أثناء (المثال الثالث والعشرين): (وإذا استوى النساء في درجات الحضانة، فقد يُقرَع بينهن، وقد يُتخيَّر (٢)، والقرعة أولى) (٣).

يقال عليه: الإقراع هو المجزوم به في التصانيف.

وقوله: (وقد يُتخيَّر) بالبناء للمفعول: إن كان المراد: القاضي يَتخيَّر، فلا معنى له. وإن كان المراد أن الطفل يَتخيّر إذا كان مميزًا، فله وجهٌ وإن لم يذكروه.

وضابط التخيير في (المميّز): أن يكون بين ذَكَرٍ مؤخّر، وأنثى مقدّمة؛ كما جاءت به السنة (٤) فافهمه صاغيًا له.


(١) قواعد الأحكام ١: ١٠٤.
(٢) سيأتي في تعليق البلقيني النصُّ على ضبط كلمة (يُتخيّر) هكذا بالمبني للمجهول.
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٠٨.
(٤) ورد ذلك في روايات: منها ما في سنن أبي داود ٢: ٢٨٣ (٢٢٧٧) واللفظ له، وسنن النسائي ٦: ١٨٥ (٣٤٩٦) وسنن البيهقي ٨: ٣ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عِنَبة وقد نفعني. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (استَهما عليه)، فقال زوجُها: من يحاقّني في ولدي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئتَ). فأخذ بيد أمه، فانطلقتْ به. =

<<  <   >  >>