للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعلها زواجرَ عن العصيان؛ لأن تفويت الأموال وتحميل المشاق رادعٌ زاجرٌ عن الإثم والعدوان. والظاهر أنها جوابر؛ لأنها عبادات وقُرُبات لا تصح إلا بالنيات، وليس التقرب إلى الله تعالى زاجرًا) (١).

وما ذكره من أن الكفارات جوابر لا زواجر، معلّلًا له بأنها عبادات، قد يردّه ظاهرُ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} إلى قوله: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة: ٩٥]، وهذا زجرٌ.

ومن جملة ما تقدّم: الصيام.

فإن قيل: إنما حكى الشيخ الخلاف في بعض الكفارات، وهذا يقتضي أن بعضها زواجر، ومنه ما ذُكر في الآية.

قلنا: لكنه أَخَذ الدليل عامًّا، فاقتضى أن [هذه] الكفارة عنده من قبيل الجوابر لا من قبيل الزواجر.

٢٠٣ - قوله فيها أيضًا: (فأما الجوابر المتعلقة بالعبادات، فمنها جبير الطهارة بالماء، بالطهارة بالتراب) (٢).

يقال عليه في تسمية هذا (جابر) تطويل! هذا بدل.

وقد تكرر من الشيخ في هذه القاعدة أمثلة من الأبدال يسميها (جوابر)، فلعل هذا اصطلاح له. ولك أن تحمل كلامه هنا على ما إذا كان التراب معملًا (٣) كما في الجبيرة ونحوها.

٢٠٤ - قوله: (ومنها جبر ما فات بالسهو من ترتيب الصلاة) (٤).

قال شيخنا: هذا غير صحيح، فالترتيب الفائت لا يُجبر بسجود السهو


(١) قواعد الأحكام ١: ٢٦٣.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٦٤.
(٣) كذا في المخطوط.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٢٦٤.

<<  <   >  >>