للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨ - قوله بعد ذلك: (فأما أمانات الرب فكاستئمانه أمانات الآباء والأوصياء على أموال اليتامى) (١).

يقال عليه: أمانات الأوصياء، باستئمان الموصِي لا باستئمان الرب. انتهى.

٢٢٩ - قوله في الضرب الثاني من الحقوق بعد ضروب تقدمت في الفصل: (وقد يعذر الربُّ من اشتدّت شهوته وغلبتْه نفسُه على المعصية، ما لا يعذر من خفيت شهوته) (٢).

يقال عليه: لا يقال مثله إلا بتوقيف، ولكن شدة الشهوة تفيد تخفيفا. ولو عُدَّت، ما أقيم على موجب المعصية، فتأمله؛ ولكنْ مُرادُه (٣) أنه معذور من حيث الداعي لا من حيث المعصية، كما سنبينه بعد.

٢٣٠ - قوله بعد ذلك: (وفي الحديث الصحيح: (إن آخِر من يخرج من النار، يعاهد ربَّه إذا أعطاه سؤله، لا يسألُه) إلى أن قال: (وربُّه يعذِرُه) (٤).

يقال عليه: ما استدل به من قوله - صلى الله عليه وسلم - (وربُّه يَعْذِرُه): لا يتوجّه، من حيث إنه لا يصح الاستدلال بأمور الآخرة على أمور الدنيا.

٢٣١ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف زُجر الحنفي بالحد عن شرب النبيذ مع إباحته؟ قلنا: ليس بمباح له وإنما هو مخطئ بشربه) (٥).


(١) قواعد الأحكام ١: ٢٨٦.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٨٩.
(٣) جاءت كلمة (مُرادُه) مضبوطة هكذا في المخطوط بالرفع.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٢٨٩. والحديث المذكور، رواه مسلم ١: ١٧٤ (١٨٧) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. وفيه: (وربّه يعذِرُه لأنه يرى ما لا صبرَ له عليه).
ورواه أيضًا البخاري ومسلم، كلاهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - به. وليس في لفظ هذه الرواية: (وربّه يعذِرُه). صحيح البخاري ١: ٢٧٨ (٧٧٣)، ٥: ٢٤٠٣ (٦٢٠٤)، ٦: ٢٧٠٤ (٧٠٠٠) وصحيح مسلم ١: ١٦٣ - ١٦٦.
(٥) قواعد الأحكام ١: ٢٩٠.

<<  <   >  >>