للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: المفسدة المقتضية لرجم الثيب الزاني: مفسدة اختلاط الأنساب التي لو تُركت، أدّت إلى انتشار عظيم، فناسب إعدامَ نفسه، وجُعل بالرجم لأنه لما كان ضرر هذه المفسدة لا يختص بواحد بل تعمّ، ناسب أن يُقتل، أن يستفيد كل أحد (١)، وهو الرجم. ولم يُقتل البكر تخفيفا عليه لأنه لم يُجعل له رتبة الكمال. انتهى.

٢٣٤ - قوله بعد ذلك: (وكذلك المفسدة المقتضية لجعل الربا من الكبائر، لم أقف فيها على ما يُعتمد على مثله، فإن كونه مطعومًا أو قيمةً للأشياء أو مقدّرًا، لا يقتضي مفسدة عظيمة يكون من الكبائر لأجلها) (٢).

يقال عليه: بل المفسدة في الربا تعاطيه لمعصية تسري في أموال الناس غالبًا ويشق الاحتراز منها لو وقعت. فعلّيّةُ انتشارها وعمومها [جُعلت] (٣) سببًا لجعلها من الكبائر. وقد (لَعَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الربا ومُوكِلَه)، الحديث (٤).

واختار شيخنا أن الذي يكون من الربا كبيرةً، إنما هو (ربا الفضل) لقوله في الحديث: (فمن زاد أو استزاد فقد أَربَى) (٥)، إذ في الحديث أنواعٌ من


(١) لم يتضح المعنى. ولعل (أن) في (أن يستفيد) للتعليل بمعنى: (لكي) أو (لأجل)، وكأن المراد: لما كانت مفسدة الزاني الثيب عامة، ناسب أن يكون جزاؤه عامًّا أيضًا، وهو أن يُقتل الزاني الثيب بالرجم لكي يستفيد كل أحد ... ؟
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٩٢.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) صحيح البخاري: اللباس -باب من لَعَن المصوّر ٥: ٢٢٢٣ (٥٦١٧) ضمن حديث لأبي جُحيفة - رضي الله عنه -. وصحيح مسلم (واللفظ له): المساقاة- باب باب لعن آكل الربا ومؤكله ٣: ١٢١٨ (١٥٩٧ - ١٥٩٨) من حديث ابن مسعود وجابر - رضي الله عنهما -.
(٥) صحيح مسلم: المساقاة -باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ٣: ١٢٠٩ (١٥٨٤ و ١٥٨٨) وهو جزء من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>