للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال - رضي الله عنه -: يستثنى منه المميّز، فإن عبادته صحيحة من غير أن يُشترط فيها المعرفة، بل غير المميّز يصح منه الحج، ولا يُتصور في حقه المعرفة.

٢٣٧ - قوله بعد ذلك: "وهي القلب) (١)، إذا صَلَحت بالمعارف ومحاسن الأقوال والأعمال، صَلَح الجسد كله بالطاعة والإذعان) (٢).

يقال عليه: الإذعان من الأفعال القلبية، ولعل الشيخ أراد الانقياد الظاهر.

٢٣٨ - قوله بعد ذلك: (والأعمال (٣) نافعة بجلبها لمصالح الدارين أو إحداهما، وبدرئها لمفاسد الدارين أو إحداهما).

يقال عليه: الطاعات نافعة لمصالح الدارين، أو لمصالح الدنيا فقط من المنافق ونحوه، ولا يُتصور كونها نافعة كلها لمصالح الآخرة دون الدنيا، فلا يناسب قولُه: (أو أحدهما) (٤).

٢٣٩ - قوله بعد ذلك: (والأحوال الناشئة عن المعارف) (٥).


(١) هذه قطعة من الحديث المشهور المروي عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - (ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صَلَحث صَلَح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب).
صحيح البخاري: الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ١: ٢٨ (٥٢) وصحيح مسلم: المساقاة، باب أخذ الحلال ٣: ١٢١٩ (١٥٩٩).
وقد ذَكَر الشيخ ابن عبد السلام القطعة المشار إليها من الحديث، ثم عَطَف الكلام عليها مباشرة بقوله: (أي: إذا صَلَحت بالمعارف ...)، فاكتفى البلقيني بسوق النص من عند قوله: (وهي القلب) ...).
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٩٧.
(٣) أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام في هذا النص يبدأ هكذا: (وطاعةُ الأبدان بالأقوالِ والأعمالِ نافعةٌ بجلبها ...). قواعد الأحكام ١: ٢٩٧.
(٤) كذا جاءت كلمة (أو أحدهما) هنا في المخطوط. والذي سبق قبل قليل في نص عبارة الشيخ ابن عبد السلام، أنها بلفظ (أو إحداهما).
(٥) كذا في المخطوط. والذي في قواعد الأحكام ١: ٢٩٧: (والأحوال ناشئة عن =

<<  <   >  >>