للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم نصحِّح ردّته لِما في الردّة من نية قطع العبادة، وهو لو نوى قطع العبادة في أثناء صلاته بَطَل (١). يراجع الفرع من (البحر) (٢). انتهى.

٢٥٥ - قوله بعد ذلك: (فإن فعل في حال شكه ركنًا لا يزاد مثله في الصلاة، كالركوع والسجود، بطلت صلاته، لأنه زاد فيها متعمدًا ركنًا لا يُعتدّ به، لفوات النية الحكمية فيه، فصار كلما لو تَعمَّد زيادته من غير نسيان) (٣).

ما ذكره الشيخ من التعليل، هو طريقة الإمام ومن تبعه، وليس ذلك بمعتمد عند العراقيين. والمعتمد عندهم أنه يُعدّ متلاعبًا، وحقه التوقف إلى التذكر، وعلى هذا: فلا فرق بين الفعل والقول وهو الأصح، وردُّوه عن النص (٤).

٢٥٦ - قوله بعد ذلك: (فإن قصُر زمان الشك، لم تبطل صلاته، كما لا تبطل بالكلام القليل والفعل اليسير في حال النسيان) (٥).

ما ذكره من التشبيه، لا يناظر مثلُه (قِصَر زمان الشك)؛ لأن المأتيّ به في زمن الشك، فَعَله متعمدًا.


(١) كذا في المخطوط: (بطل) بالتذكير. والمراد: بطلت العبادة أو الصلاة.
(٢) هو للروياني نفسه. وهو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، قاضي القضاة، أَبو المحاسن الروياني الطبري، وصنف الكتب المفيدة، منها (بحر المذهب) وهو كاسمه. وبرع في المذهب حتى كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتُها من حفظي. ولهذا كان يقال له: شافعي زمانه. وكان فيه إيثارٌ للقاصدين إليه. وُلد سنة خمس عشرة وأربعمائة، وقتله الباطنية شهيدًا يوم الجمعة عند ارتفاع النهار بعد فراغه من الإملاء، سنة اثنتين وقيل سنة إحدى وخمسمائة. رحمه الله. طبقات الشافعية لابن شهبة ١: ٢٨٧ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٢٤٧ ووفيات الأعيان ٣: ١٩٨.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٣٢٠.
(٤) كذا جاءت عبارة (وردُّوه عن النص) في المخطوط، ولعل المراد به: نص الشافعي.
(٥) قواعد الأحكام ١: ٣٢٠.

<<  <   >  >>