للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنْ أريد به الانكفاف عن محظورات الإحرام، لم يصح، لأنه لو نَوَى الإحرام مع ملابسته لمحضوراته (١) سوى الجماع، لَصحّ إحرامه. ولو كان الكفُّ عنها هو الإحرامَ، لَمَا صحّ مع ملابستها، كما لا يصح الصيام مع ملابسة الأكل والشرب. وإن كان الإحرامُ هو الكفَّ عن الجماع، لَمَا صحّ إحرام من يَجهل وجوب الكفّ عن الجماع)، إلى آخره (٢).

يقال عليه: قد مرّ جواب هذا (٣).

وقوله: (فإنْ أريد بالإحرام: أفعالُ الحج)، يُشعر أن أحدًا قال: إن ذلك هو الإحرام. وكذا قوله: (وإنْ أريد به الانكفاف عن محظورات الإحرام)، وكذا قوله: (وإن كان الإحرامُ هو الكفَّ عن الجماع)؛ لم يقل بشيء من هذا أحدٌ.

والإحرام صفةٌ حاصلة للداخل في حج أو عمرة بنية معتبرة، نُزِّلتْ منزلة الفعل المكتسَب لحصوله بنيته، إذ لولا النية لم يَصِر مُحرِمًا، فهو الذي حصَّل لنفسه هذه الصفة بنيته. فهذا واضح لا خفاء به.

وقوله عقب قوله: (وإنْ أريد بالإحرام: أفعالُ الحج):

(ولأن محضورات الحج (٤) لا تَتَقدَّم عليه) إلى آخره: لا تظهر مطابقته لِما قبله.

* * *


(١) أي: (لمحظوراته) وقد كتبها الناسخ هنا بالضاد، كما سبقت الإشارة إليه قبل قليل.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٢٣ - ٣٢٤.
(٣) كأنه في قول البلقيني في التعليق على النص رقم ٢٦٠: (وكذلك انعقاد الإحرام بمجرد النية من غير قول ولا فعل ...).
(٤) كذا هنا أيضًا في المخطوط: (محضورات) بالضاد. وقد سبق التعليق عليه قريبًا.

<<  <   >  >>