للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطع النزاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك، أو يمينُه) (١)، ولم يذكر سوى ذلك، فإيجاب غيره يحتاج إلى دليل.

٢٨٦ - قوله بعد ذلك: (وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبيات الحِسان) (٢).

يقال فيه: تقييده (الأجنبيات) بـ (الحِسان)، يقتضي أن غير الحِسان لا يحرُم شمُّ طيبهنّ. والذي يظهر خلافُه، لأنه داعٍ (٣) محرِّكٌ للشهوة، و (ما من ساقطة، إلا ولها لاقطةٌ).

٢٨٧ - قوله بعد ذلك: (ولو شمَّ طيبًا لا يملكه، كشمّ الإمام الطيبَ الذي يختص بالمسلمين، إذا لم يتصرف في جِرْمه فلا بأس به. وقد تورّع عنه بعض الأكابر) (٤).

أشار ببعض الأكابر إلى (عمر بن عبد العزيز) (٥).


(١) صحيح البخاري: الرهن -باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعِي واليمين على المدّعَى عليه ٢: ٨٨٨ (٢٣٨٠) وصحيح مسلم: الإيمان- باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار ١: ١٢٣ كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وفي الحديث قصة.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٤٤.
(٣) يوجد في المخطوط كلمة (إلى) بعد كلمة (داع)، لكن يبدو من رسمها أنها مضروب عليها.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٣٤٤.
(٥) جاء في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ١: ٤٥ تحت عنوان (ورعه عن شمّ مسك الفَئء): (قال: وأُتي عمر بن عبد العزيز من الفيء ذات يوم بعنبرة، وعنده ليث بن أبي رقيّة كاتبُه، فأخذها بيده فمسحها، ثم أمر بها فرُفعت حتى تُباع. قال: ثم إنه أَمَرَّ يده على أنفه فوَجَد ريحها، فدعا بوضوء فتوضأ، قال -أي كاتبُه-: فقلت له: ما هذا الذي أَصبتَ منها حتى تتوضأ؟! قال: عجبًا لك يا ليث! وهل يُنتفع منها إلا =

<<  <   >  >>