للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا ما ذكره في المثال الذي بعده من (أنّ عفو الشفيع أفضل من الأخذ)، المختارُ تفصيلٌ: وهو أنه إن خاف ضرر المشاركة، فالأخذ أفضل، وإلا فالعفو.

٣٠٦ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ اعتُبرت المساكن بحال النساء، والنفقاتُ والكسوة (١) بحال الرجال؟ قلنا: المرأة تتعيّر بالمسكن الخسيس الذي لا يناسب حالَها لأنه مشاهَدٌ، بخلاف الكسوة والطعام فإنهما لا يشاهَدان في أغلب الأحوال، فكان ضررها بالمسكن الخسيس أعظم) (٢).

يقال فيه: ما ذكره الشيخ من اعتبار الكسوة بحال النساء (٣)، هو

الأصح.

ولنا طريقة، أنه تُعتبر حالُ الزوجين.

وما ذكره من اعتبار المسكن بحالها، فيه طريقة أيضًا، أنه تُعتبر بحال الزوجين.


(١) في قواعد الأحكام ١: ٣٦٢ (والنفقات والسكنى)؟
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٦٢.
(٣) كذا في المخطوط، وهو غريب! وذلك لأن الشيخ ابن عبد السلام لم يذكر في نصه المنقول أعلاه أن الكسوة معتبرة بحال النساء، بل ذَكَر أنها معثبرة بحال الرجال. فالظاهر أنه سَبْقُ لسان من البلقيني، وكأنه أراد أن يقول: (ما ذكره الشيخ من اعتبار الكسوة بحال الرجال) -وهذا هو الذي يقصده البلقيني كما هو ظاهر من سياق الكلام- فسَبَق لسانه أثناء الإملاء فقال: (بحال النساء). والمسالة هي على ما ذكرها الشيخ ابن عبد السلام، من أن الكسوة معتبرة بحال الرجال، والسكنى معتبرة بحال النساء، ففي أسنى المطالب في شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري ٣: ٤٣٠ في الواجبات المتعلقة بنفقة الزوجة: (الإسكان لها ... ، فيلزمه لها مسكن لائق بها عادةً للضرورة إليه؛ وفارق النفقةَ والكسوةَ حيث اعتبر بحال الزوج ...).

<<  <   >  >>