(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٦٢. (٣) كذا في المخطوط، وهو غريب! وذلك لأن الشيخ ابن عبد السلام لم يذكر في نصه المنقول أعلاه أن الكسوة معتبرة بحال النساء، بل ذَكَر أنها معثبرة بحال الرجال. فالظاهر أنه سَبْقُ لسان من البلقيني، وكأنه أراد أن يقول: (ما ذكره الشيخ من اعتبار الكسوة بحال الرجال) -وهذا هو الذي يقصده البلقيني كما هو ظاهر من سياق الكلام- فسَبَق لسانه أثناء الإملاء فقال: (بحال النساء). والمسالة هي على ما ذكرها الشيخ ابن عبد السلام، من أن الكسوة معتبرة بحال الرجال، والسكنى معتبرة بحال النساء، ففي أسنى المطالب في شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري ٣: ٤٣٠ في الواجبات المتعلقة بنفقة الزوجة: (الإسكان لها ... ، فيلزمه لها مسكن لائق بها عادةً للضرورة إليه؛ وفارق النفقةَ والكسوةَ حيث اعتبر بحال الزوج ...).