للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى الاختصار بمثل قوله (انتهى ملخصًا)، أو بالإحالة إلى باقي الكلام بقوله (إلى آخره) ونحوه.

٣ - وقد يختصر البلقيني النقلَ من دون إشارة إلى الاختصار. وهذا لا يُنتقد عليه لأنه منهج له، واصطلاح له، وهو منهج متبع في الجملة ولا ضير فيه.

وقد رأيت في مثل حالات الاختصار هذه، أن أكتفي أيضًا بمجرد عزو النصوص إلى مواضعها من كتاب الشيخ ابن عبد السلام (قواعد الأحكام)، دون التقيد بالإشارة إلى كونها مختصرة.

لكن هذا، إذا كان اختصارُ البلقيني وافيًا يكفي للقارئ أن يفهم به ما يأتي من كلام البلقيني على ذاك النص.

أما إذا كان البلقيني نقل جزءًا من النص مثلًا، أو نقل النص بحيث يصعب على القارئ أن يفهم السياق الذي جاء فيه هذا النص، ويصعب عليه أيضًا أن يربط بعد ذلك بين النص وبين كلام البلقيني عليه، فحينئذ حَرَصتُ على أن أنقل للقارئ أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام، في الهامش، بالقدر الذي يتمكن منه القارئ من فهم الموضوع الذي بين يديه.

٤ - وقد ينقل البلقيني شيئًا من نص كلام الشيخ ويطوي باقيه، لكنه بعد ذلك لمّا يأتي للكلام على ذلك النص والتعليق عليه، يتطرق إلى ذلك الجزء -أيضًا- الذي طواه من أصل النص عند نقله له.

وهذا يؤدي إلى تشويش عند القارئ؛ إذ إنه يجد أن البلقيني يتعرّض لشيء، لا يجده القارئ أمامه في أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام الذي نقله البلقيني.

ولهذا كان من الجدير في مثل هذه المواضع، أن أذكر في الهامش أصل كلام الشيخ كاملًا أمام القارئ، أو -على الأقل- الجزء الذي طواه البلقيني

<<  <   >  >>