للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حق المتحيرة، لجواز أن يكون حيضُها جاوز بخلاف العادات لها، لتبرَأ ذمتُها بيقين، والحمل على غالب العادات لا يُحتمل به ذلك. (. . .) (١).

٣٤٤ - قوله: (درءًا لمفسدة أخذ الزائد بالأصلي) (٢).

ولك أن تُؤوِّل كلام الشيخ على التقابل، أي: دفعًا لتقابل الزائد بالأصلي.

٣٤٥ - (. . . (٣)).


(١) بياض في المخطوط قدر سطر تقريبًا.
(٢) هكذا في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ٢٨ وقد وقع في المخطوط اضطراب في هذه الكلمة، فقد جاءت في صلب الكلام هكذا:
(قوله: درءًا لمفسدة أخذ الأصلي بالزائد. قوله: درأ الأصلي بالزائد) هكذا في صلب الكلام في المتن. ثم كتب الناسخ في الهامش ما صورته: (أخذ بالزائد الأصلي)؟ وبسبب هذا الاضطراب وعدم وضوح المراد، اختير إثبات ما في المطبوع من (قواعد الأحكام) كما هو أعلاه.
وهذه الكلمة جاءت أصلًا ضمن قول الشيخ ابن عبد السلام: (إذا قَطَع رجلٌ أو امرأةٌ ذَكَرَ خنثى مشكلٍ وشَفْرَيه وأُنثيَيْه، فإنا لا نوجب القصاص على واحد منهما درءًا لمفسدة أخذ الزائد بالأصلي).
(٣) بياض في المخطوط قدر نصف سطر. وكأنه انطمس منه كلام الشيخ ابن عبد السلام الذي يريد البلقيني التعليق عليه، وهو حسب ما يظهر من السياق، يتعلق بقول الشيح: (فإن قيل: الصلاة مع الحيض حرام، ومع الطُّهر واجبة، فلِم قدّمتم الاحتياط لتحصيل مصالح الصلاة على الاحتياط لدرء مفسدة الصلاة في الحيض؟ قلنا: لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تُهمل المصالح الحاصلة من أركان الصلاة وسائر شرائطها بفوات شرط واحد، فإن مصالح الصلاة خطيرة عظيمة لا تُدانيها مصلحة الطهر من الحيض، لأن الطُّهر منه كالتتمة والتكملة لمقاصد الصلاة، ولا تُقدّم التتمات والتكملات على مقاصد الصلوات ... ، كيف وكلُّ ركن من أركان الصلاة وشرطٌ من شروطها، مقصودٌ مهم، لا يسقط ميسورُه بمعسوره، ولذلك يصلي من لا يجد ماء ولا ترابًا ولا سُترة، ولا يتمكن من القبلة ولا من الركوع ولا من السجود على حسب حاله). قواعد الأحكام ٢: ٢٩.

<<  <   >  >>