للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه بتعديل أسلوب تلك العبارة، بحيث صارت -فيما يبدو- أرفعَ مقامًا في حق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال البلقيني:

(يقال عليه: صوابه: فشتان بين من يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة ولا ذنبَ له، إجلالًا لربه! وبين من ينسى عظائم ذنوبه فلا يمرّ على باله، احتقارًا لذنوبه!).

وفي النص رقم ٩٠ ذكر الشيخ ابن عبد السلام أنه لو أُكرِه بالقتل، على شهادة زورٍ لإحلال بُضع محرّم، لم تجز الشهادة).

فعقّب عليه البلقيني بأن التعبير بـ (إحلال البُضع) لا يستقيم. وصوابه أن يقال: (الاستيلاء على بُضعٍ محرّم)، قال البلقيني: "لأن البُضع لا يحلّ بشهادة الزور".

وفي النص رقم ١٢٢ قال الشيخ ابن عبد السلام: في تقرير المرتد ثلاثةَ أيام، قولان؛ أحدهما: أنه لا يقرَّر. والثاني: يقرَّر.

فعقّب البلقيني على ذلك بأنه: لا يقال في مثل هذا: إنه تقرير، وإنما هو إمهال، فصواب العبارة: (وفي إمهال المرتد قولان: أحدهما: لا يمهَل، والثاني: يمهَل). فتأمله".

وفي النص رقم ٣٨١ عبّر الشيخ ابن عبد السلام في حق الغريم المُعسر، بوصفه بـ: (المُعسر المجهول اليسار).

فعلّق عليه البلقيني بقوله: صواب العبارة: (الرجل المجهول اليسار)، أو إسقاط لفظة (المعسر)، لأنه لا يصح في التركيب، وصفُ (المعسر) بـ (مجهول اليسار).

وفي النص رقم ٦٢١ قال الشيخ بصدد كلامه عن كيفية ذكاة الحيوان المأكول في بعض الحالات: (لو سقط بعيرٌ في بئر يتعذر رفعه منها، وأمكن طعنه في بعض مَقاتله، حلّ بذلك).

<<  <   >  >>