للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صوابه: جميع، أو أكثرهم (١).

٤٣١ - قوله بعد ذلك: (وغَلِط القاضي (٢) في ذلك، فأَلحَق العقدَ بالدَّين) (٣).

يقال عليه: ما ذكره القاضي ليس بغلط، بل له وجه، وذلك أنه إذا أُنزِل الظن منزلة الشرط.

٤٣٢ - قوله بعد ذلك: (ولو مات الإمام، فتَصرَّف الحكام بعده على ظنّ أنه حيٌّ، نفذ تصرفهم، لأن الإمام استنابهم عن المسلمين دون نفسه) (٤).

يقال فيه: ظاهر كلامه أن الحكام ينعزلون بموت الإمام، وليس كذلك،


= التاسع بناء على ظنهم، فأَخلَف ظنُّهم بأن وقفوا في العاشر، فيقول الشيخ ابن عبد السلام: (فإن كانوا شرذمة قليلة ...) إلى آخر ما ذكر أعلاه.
(١) مقصود البلقيني أن كلمة (جَمْع الحاج) الواقعة في كلام الشيخ ابن عبد السلام، صوابها أن تكون: (جميع الحاج ...).
هذا ما قاله البلقيني، لكن عَلَّق عليه تلميذه الناسخ هنا في هامش المخطوط بقوله: (أقول: كأن نسخة شيخنا كانت: (جَمْع). وأما النسخة التي رأيتُها، فهي (جميع)، فحينئذ السؤالُ ساقط). انتهى كلام تلميذ البلقيني ناسخ المخطوط.
وما قاله الناسخ هو الوارد في النسخة المطبوعة من قواعد الأحكام ٢: ١١٦ أي بلفظ (جميع).
(٢) المراد به: القاضي حسين، كما أفاده محققا قواعد الأحكام ٢: ١١٧.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١١٧ وأصل الكلام في هذا النص هكذا: (إذا أَوقَعَ شيئًا من المعارضات أو التبرعات أو الأوقاف أو الهبات أو الوصايا أو العواري أو الهدايا ظانًّا أنه يملكه، فكَذَب ظنُّه، بطل تصرفه. ولو شَرَط عقدًا في عقد، فأَتَى بالعقد المشروط ظانًّا وجوبَه عليه، ثم أَخلَف ظنُّه في وجوبه، صح تصرفه على الأصح لوجود أركانه وشرائطه؛ بخلاف ما لو قَضَى دَينًا يظن وجوبه، فأَخلَف ظنُّه، فإن قضاء الدين إسقاطٌ يستدعي ثبوتًا، فلم توجد حقيقتُه، بخلاف العقد الذي ظنّ وجوبه، فإن حقيقته قد وُجدت بأركانها وشرائطها. وغلط القاضي في ذلك فالحَق العقدَ بالدَّين).
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١١٧.

<<  <   >  >>