للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النسخ السبع تلك، على الوجه الصواب الذي أورده البلقيني من النسخ الأخرى.

وهذا يدل أن تلك النسخ الصائبة التي يشير إليها البلقيني، هي نسخ أخرى غير النسخ السبع التي اعتمدها محققا الطبعة المذكورة من (قواعد الأحكام)؛ وأن نُسخ البلقيني هذه عاليةُ الجودة، خصوصًا إذا نظرنا إلى أنها جاءت بصوابٍ لم يأتِ في النسخ السبع الخطية كلها المشار إليها (١).

(و): بقي مما يتعلق بروائع منهج البلقيني وطريقته في هذه التعليقات، ما يقوم به من إضافات لفوائد ونكاتٍ قيّمة، ربما تُعدّ من قبيل (خبايا الزوايا) التي تزداد بها قيمةُ أماليه هذه.

فمن أمثلة ذلك:

النص رقم ١٦٩: ذكر فيه الشيخ ابن عبد السلام أن من المواطن التي يترجح فيها إبداء الصدقة وإظهارها على إخفائها أنه (إن كان ممن يُقتدَى به كان الإبداء أولى لِما فيه من سدّ خلّة الفقراء مع مصلحة الاقتداء).

فأضاف البلقيني على ذلك مواضع أخرى لأولويّة إبداء الصدقة فيها، فقال: (ويكون الإبداء أولى إذا حثّ الإمام على الصدقة، لِما فيه من إظهار الامتثال. وقد أَقبَل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيدٍ على النساء، فقال: (يا معشر النساء، تَصَدَّقْن ولو من حليّكنّ)، فجعلن يُلقِين في ثوب بلالٍ من أقرطتهن


= وعبارة النص الثاني، جاءت أيضًا فيها ١: ١٢٦ بنفس السقط الذي نبه البلقيني فيها، فليس فيها التتمة التي أوردها البلقيني من النسخ الأخرى عنده، والتي يستقيم بها معنى الكلام على الوجه الصحيح.
(١) وستأتي تتمة مهمة لهذا الكلام ومزيد كشف عن نتائج أخرى تتعلق بالنسخ السبع الخطية للطبعة المذكورة من (قواعد الأحكام)، في عنصر (وصف المخطوط).

<<  <   >  >>