للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالكٍ، لأن المالك ها هنا: جهةُ الإسلام. قال شيخنا سلمه الله تعالى: وهو من أمثلة (منقطع الأول).

٥٥٥ - قوله: (فائدة: إذا مات الموجِب بين الإيجاب والقبول، بطل إيجابه، بخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها (١) إلا كذلك، بخلاف سائر العقود) (٢).

يقال عليه: ليس تراخي القبول عن الإيجاب لِما ذكره الشيخ، بل لأن الموت شرطٌ في صحة القبول، ولا عبرة بالقبول قبل موت الموصي.

٥٥٦ - قوله: (وجاز فيها (٣) الوقف فيما زاد على الثلث على الأصح، مع أن الشافعي - رضي الله عنه - لا يرى وقف العقود) (٤).

يقال عليه: ليس من وقف العقود، لأن العقد قد تم بإيجاب الموصِي في حياته وقبولِ الموصَى له بعد وفاته، وإنما ذاك شرطٌ في النفاذ والإلزام.

٥٥٧ - قوله في (النوع الثاني): (فلو لزمتْ من جانب الوكيل لأَدَّى إلى أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوفًا من لزومها) (٥).

يقال عليه: والموكِّل أيضًا كذلك.

٥٥٨ - قوله في (الموكّل): (ولو لزمتْ من جانب الموكِّل، لتَضَرَّر، لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وَكَّل به) إلى آخره (٦).


(١) في المخطوط: (بصردها)؟؟ والمثبت من قواعد الأحكام ٢: ٢٥٣.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٣.
(٣) أي: في الوصايا.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٣.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٥.
(٦) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٥.

<<  <   >  >>