(٢) هذا تعقيب من البلقيني على قول الشيخ ابن عبد السلام بوجوب قتل الخنزير. (٣) هذا تعقيب آخر من البلقيني على نفس النص المذكور، من جهة أن الشيخ ابن عبد السلام ذَكَر فيه علة قتل الخنزير: كونه أسوأ من الكلب في النجاسة. فيعقّب عليه البلقيني هنا بأن هذا محل نظر؛ إذ لا تلازم بين نجاسة الحيوان وقتله. والدليل على عدم التلازم؛ ورود الأمر بقتل الخمس الفواسق، وهن ليست نجسات، بل طاهرات. (٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٦. (٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٦ وأصل كلام الشيخ هكذا: (ستر العورات والسوءات واجب ... ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز تركه للضرورات والحاجات. أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه ...) (٦) يُنظر ما نقلته من كلام الشيخ ابن عبد السلام في الهامش السابق.