للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٨ - قوله: (فلو شَرَط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع المنفعة، لزمه ذلك) (١).

توقّف شيخنا سلمه الله تعالى فيما إذا كان عدمُ شرط الأكل والشرب يضُرّ بالأجير ضررًا ظاهرًا. ومال (٢) إلى البطلان حينئذ.

٦٠٩ - قوله: (ويجوز أن تكون مخالطة المحجور عليهم، ومخالطة المطلِّقين (٣)، من باب المعاوضة، فيكون ما يأكله كلٌّ منهم من نصيب غيره، في مقابلة ما بذله من نصيب نفسه) (٤).

يقال: ما جوّزه الشيخ من جعله من باب المعاوضات، بعيد جدًّا، لأنه يلزم عليه محذورات لا ضرورة لى ارتكابها. والذي يتعين فيه أن يكون: من باب الإباحات.

٦١٠ - قوله: (وأجمع آية في القرآن لحث على المصالح كلها وللزجر عن المفاسد بأسرها، قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} النحل: ٩٠] للعموم والاستغراق) (٥).

يقال: قوله: (وأجمع آية في القرآن هي).

أجمعُ آية في لك: قوله -سبحانه وتعالى-: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)} [الزلزلة: ٧، ٨] ومن ثَمَّ قال - صلى الله عليه وسلم - حين سُئل


(١) قواعد الأحكام ٢: ٣١١.
(٢) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، وقد جاءت على صورة (ودال)؟
(٣) أي: مخالطة المطلِّقين لزوجاتهم في أثناء العدّة، في مثل الأكل والشرب.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٣١٢.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٣١٥.

<<  <   >  >>