للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشيخ ابن عبد السلام فقط، ربما يرجّح القول بأن النسخة الأخرى، هي نسخة من كتاب (قواعد الأحكام) وليست من (الفوائد الجسام).

ثمَّ مما جعلني أجزم بهذا الاحتمال ويستقر عليه رأيي، أنني وجدتُ دليلًا واضحًا عليه من كلام الناسخ نفسه، وذلك فيما جاء في النص رقم ٤٣٠.

ففي هذا النص نقل البلقيني قول الشيخ ابن عبد السلام: (فإن كانوا شرذمةً قليلةً، وجب القضاء. وإن كان جَمْع الحاجّ، لم يجب القضاء). انتهى.

هكذا نقل البلقيني كلام الشيخ ابن عبد السلام، ثمَّ علّق عليه بتصحيح كلمة (جَمْع)، فقال: (صوابه: جميع، أو أكثرهم). ويقصد البلقيني أن كلمة (جَمْع الحاج) الواقعة في كلام الشيخ ابن عبد السلام، صوابها أن تكون: (جميع الحاج. . .).

هذا ما قاله البلقيني، لكن عَلَّق عليه تلميذه الناسخ في هامش المخطوط بقوله:

(أقول: كأن نسخة شيخنا كانت: (جَمْع). وأما النسخة التي رأيتُها، فهي (جميع)، فحينئذ السؤالُ ساقط). انتهى كلام الناسخ.

فينظر، كيف أن الناسخ يقارن هنا بين نسختين في تصويب كلمة جاءت في لفظ كلام الشيخ ابن عبد السلام، وكيف استدرك على شيخه البلقيني بأن تلك الكلمة جاءت -في نسخة أخرى- على الصواب تمامًا حسب ما كان يريده شيخه فيها.

ومن الواضح أن استدراك الناسخ هذا -على شيخه البلقيني- لا يصح، ولا يُثمر نتيجةً، إلا إذا كانت تلك النسخة الأخرى التي يقول عنها: إنه رأى فيها هذه الكلمة على الصواب، هي من نفس كتاب (قواعد الأحكام).

<<  <   >  >>