للكتاب نفسه. فاللفظ جاء هكذا (الإقاتة) عند البلقيني؛ أما في نسخة الناسخ، فهو:(الإفادة).
وقد جاء هذا اللفظ في طبعة دار القلم من (قواعد الأحكام) حسب ما أثبته البلقيني، أي: بلفظ (الإقاتة)، ولم يُشر المحققان إلى ورود هذا اللفظ عندهم في أي نسخة من النسخ السبع التي بين أيديهم، بلفظ (الإفادة)(الذي جاء في نسخة الناسخ من (قواعد الأحكام)، مما يدل أن تلك النسخ السبع، كلها متفقة في هذا اللفظ حسب ما أثبته البلقيني؛ وأنه لا يوجد هذا اللفظ في أي منها، بلفظ (الإفادة) حسب ما جاء في نسخة الناسخ، وإلا لكان المحققان أشارا إلى ذلك حسب ما يحرصان عليه من التنبيه الدقيق على فروق النسخ.
فيثبت بهذا المثال أن (نسخة الناسخ) من (قواعد الأحكام) هي غير النسخ السبع التي صدرت عليها طبعة دار القلم.
أما المثال الثاني: فهو من النص رقم ٤٣٠ الذي وقع فيه اختلاف بين نسخة البلقيني من (قواعد الأحكام) وبين نسخة الناسخ، في لفظ (جَمْع الحاج) و (جميع الحاج). فقد جاء في نسخة البلقيني على الصورة الأولى، بينما صرح تلميذه الناسخ في الاستدراك على شيخه أنه وجده في نسخة أخرى على الصورة الثانية.
والأمر هنا فيما يتعلق بطبعة دار القلم من (قواعد الأحكام): على العكس من المثال الأول السابق؛ يعني أن هذا اللفظ وقع في هذه الطبعة، طبقًا لما أشار إليه الناسخ، أي: بلفظ (جميع الحاج)، وليس كما أثبته البلقيني بلفظ (جَمْع الحاج)؛ ولكن هنا أيضًا سكت المحققان عن الإشارة إلى أي اختلاف في هذا اللفظ فيما بين أيديهم من النسخ السبع للكتاب، مما يدلّ أن تلك النسخ السبع كلها متفقة في إيراد هذا اللفظ حسب ما أثبته