للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال علي بن أحمد: زينب هذه مجهولة لم يرو حديثها غير سعيد بن إسحاق بن كعب وهو مشهور بالعدالة.

مالك وغيره يقول فيه إسحاق بن سعيد وسفيان يقول: سعيد (١).

وقال أبو عمر في هذا الحديث: حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق (٢).

وليس كلام أبي عمر مما يضاد القول الأول.

قال أبو عمرو في حديث "إِذَا اخْتَلَفَ المُتبَايعَانِ": إنه حديث محفوظ عن ابن مسعود مشهور عن أصل عند جماعة العلماء، وهو ذكر أنه منقطع.

وتكلم في إسناد حديث "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ" وذكر أن العلماء تلقوه بالقبول، وقد قال في غيرهما مثل ذلك (٣).

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد: استشهد رجال يوم أحد، فآم نساؤهم منهم وكن متجاورات في داره فأتين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبردنا في بيوتنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَؤُبْ كُلُّ امْرَأَةِ إِلَى بَيْتِهَا"ـ (٤).

هذا مرسل.

أبو داود، عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية: عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (٥).


(١) المحلى (١٠/ ١٠٨).
(٢) التمهيد (٢١/ ٣١).
(٣) التمهيد (١٦/ ٢١٨ - ٢١٩).
(٤) رواه عبد الرزاق (١٢٠٧٧).
(٥) رواه أبو داود (٢٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>