للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في وضع الجوائح]

مسلم، عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح (١).

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ" (٢).

[باب]

روى أبو محمَّد من حديث عبد الملك بن حبيب الأندلسي قال: أخبرنا مطرف عن أبي طوالة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا أُصِيبَ ثُلُثُ الثَّمَرِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ الْوَضِيْعَةُ" (٣).

قال عبد الملك: وحدثني أصبغ بن الفرج عن السبعي عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة الرأي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث التمر فصاعدًا (٤).

قال عبد الملك: وحدثني عبيد الله بن موسى عن خالد بن أياس عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ مِنَ الْجَوَائِحِ: الرِّيحُ وَالْبَرَدُ وَالْحَرِيقُ وَالْجَرَادُ وَالسَّيْلُ" (٥).

أحاديث عبد الملك هذا لا يصح منها شيء، الحديثان الأولان مرسلان، وعبد الجبار ضعيف جدًا، وخالد بن أياس متروك، وأبو الزبير يدلس في


(١) رواه مسلم (١٥٥٤).
(٢) رواه مسلم (١٥٥٤).
(٣) المحلى (٧/ ٢٨١).
(٤) المحلى (٧/ ٢٨٢).
(٥) المحلى (٧/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>