للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء (١).

النسائي، عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "منْ عرجَ أَو كسرَ فقدْ حلَّ وعليهِ حجةٌ أُخرَى". فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق (٢).

زاد أبو داود: "أو مرض" وقال: "عليهِ الحجُّ منْ قَابِل" (٣).

وقال أبو محمد في كتاب الاعراب: روينا من طريق ابن أبي شيبة قال: نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يدركِ الحجَّ فعليهِ الهديَ وحجَّ قابلًا قالَ: وليجعلَها عمرةً" (٤).

هذا مرسل وضعيف الإسناد.

[باب]

مسلم، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركابًا بالروحاء فقال "مَنِ القَوْم"؟ فقال: المسلمون قالوا: من أنت؟ قال: "رسولُ اللهِ" - صلى الله عليه وسلم -، فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نَعم ولَكِ أَجرٌ" (٥).

ومن مراسيل أبي داود عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي أُريدُ أَنْ أجدد فِي صدورِ المؤمنينَ أيّما صبيٍّ حجَّ بهِ أهلُهُ فماتَ


(١) رواه أبو داود (١٨٦٤).
(٢) رواه النسائي (٥/ ١٩٨).
(٣) رواه أبو داود (١٨٦٣).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٣٧/١).
(٥) رواه مسلم (١٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>