للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا مرسل، وقد روي من طرق أخرى كلها مرسل وضعيف.

قال أبو عمرو: حديث ثعلبة في هذا مضطرب، وذكر البر وهم في حديث الثوري (١).

وذكر الدارقطني من حديث عمير بن عمار الهمداني حدثني الأبيض بن الأغر، حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (٢).

الأحاديث الصحاح المشهورة ليس فيها ممن تمونون. والله أعلم.

وذكر الدارقطني أيضًا من حديث سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صدقةُ الفطرِ عَلى كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ ذَكرٍ أَوْ أُنثَى يهوديٍّ أَوْ نصرانيٍّ حرٌّ أو مملوكٍ، نصفَ صَاعٍ منْ برٍ أَوْ صاعًا مِنْ تمرٍ أَوْ صاعًا منْ شَعيرٍ" (٣).

تفرد به سلام وهو متروك، وإنما يروى من فعل ابن عمر.

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (٤).

[باب المكيال والميزان]

النسائي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المكيالُ علَى مكيالِ أهلِ المدينةِ والوزنُ علَى وزنِ أَهلِ مَكَّةَ" (٥).


(١) التمهيد (٤/ ١٢٩ و ١٣٧).
(٢) رواه الدارقطني (٢/ ١٤١) وقال: رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف.
(٣) رواه الدارقطني (٢/ ١٥٠).
(٤) رواه مسلم (٩٨٦).
(٥) رواه النسائي (٧/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>