للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود، عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا" (١).

الصواب قيس بن الحارث.

في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، تركه البخاري.

وروى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير أربعًا منهن (٢).

قال البخاري: هذا حديث غير محفوظ.

والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال حديث عن محمد بن سويد الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة.

قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم

قبر أبي رغال.

[ذكر] الحديث والتعليل أبو عيسى الترمذي رحمه الله.

وقال أبو عمر: الأحاديث التي في تحريم نكاح ما زاد على الأربع معلولة كلها.

[باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه]

مسلم، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ" (٣).


(١) رواه أبو داود (٢٢٤١).
(٢) رواه الترمذي (١١٢٨).
(٣) رواه مسلم (١٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>