للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها]

الترمذي، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البَغَايَا اللّائِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغيْرِ بَيِّنِةِ". روي موقوفًا (١).

الدارقطني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُزوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإنَّ الزَانِيَةَ هِيَ الَّتِي تزَوِّجُ نَفْسَهَا" (٢).

قال: هذا حديث صحيح وقد روي موقوفًا (٣).

البخاري، عن الحسن: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها حتَّى إذا انقضت عدتها

جاء يخطبها، فقال له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: فَزَوِّجْها إياه (٤).

البزار عن معقل في هذا الحديث قال: فأمرني أن أكفر عن يميني وأزوجها.


(١) رواه الترمذي (١١٠٣ و ١١٠٤) مرفوعًا وموقوفًا.
(٢) رواه الدارقطني (٣/ ٢٢٧).
(٣) لا يوجد هذا القول في نسختنا من سنن الدارقطني.
(٤) رواه البخاري (٥١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>