للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعالمهم، وكان الشعبي كذلك، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده (١).

كذا قال أبو عمر في هذا الحديث، والحديث الثاني لا أعلمه يتصل أيضًا بوجه يحتج به.

باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

النسائي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: تزوجت فاطمة فقلت: يا رسول الله ابن بي، فقال: "أَعْطِهَا شَيْئًا" فقلت: ما عندي شيء،

فقال: "فَأين دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةِ؟ " قلت: هو عندي، قال: "أَعْطِهَا إِيَاهُ" (٢).

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: "لَا تَبْنِ بِأهلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا" قال: يا رسول الله ما عندي شيء، قال: "أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ" (٣).

وروى عصمة بن المتوكل عن شعبة عن أبي جُمْرَةَ عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تزَوَّجَ امْرَأَة فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَحَدَ نَعْلَيْهِ" (٤).

خرجه أبو جعفر العقيلي، وعصمة هذا كثير الوهم.

أبو داود، عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: "أَتَرْضَى أَنْ أزَوِّجَكَ فُلَانَة؟ " قال: نعم، وقال للمرأة: "أَتَرْضِينَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا" قالت:


(١) التمهيد (١٩/ ١٢).
(٢) رواه النسائي (٦/ ١٢٩ - ١٣٠).
(٣) رواه عبد الرزاق (١٠٤٢٩).
(٤) رواه العقيلي (٣/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>