للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربيع بن حبيب وقد ضعفه البخاري والنسائي.

وذكر ذلك أبو أحمد وذكر الحديث وفيه أيضًا: ليس بمحفوظ (١).

وإنما يصح منه النهي عن ذبح ذوات الدر خرجه مسلم من حديث أبي هريرة (٢).

ويصح منه التلقي وقد تقدم.

قال الزجاج: السوْم أن يساوم في ذلك الوقت سلعته لأنه وقت ذكره الله. قال: ويجوز أن يكون من رعي الإبل لأنه إذا رعت قبل طلوع الشمس

وهو ندي أصابها منه الوباء.

باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

البخاري، عن المقدام بن معد يكرب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَاركْ لَكُمْ فِيهِ" (٣).

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ" (٤).

وروى الدارقطني عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان: "إِذَا ابْتَعْتَ فَاكَتْلَ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ" (٥).


(١) الكامل لأبي أحمد بن عدي (٣/ ١٣٥) وروى بعضه ابن ماجه (٢٢٠٦).
(٢) رواه مسلم (٢٠٣٨).
(٣) رواه البخاري (٢١٢٨) وليس عنده كلمة "فيه".
(٤) رواه مسلم (١٥٢٨).
(٥) رواه الدارقطني (٣/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>