للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمغابن الآباط، وأصول الفخذين، وكل ما يتعلق به الوسخ من الجسد.

وذكر أبو داود، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: جرح رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا،

فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: "أَصبتَ السنّةَ وأَجزأَتْكَ صلاتَكَ" وقال للذي أعاد: "لكَ الأجرُ مرّتينِ" (١).

قال: وذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ في هذا الحديث.

وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى (٢).

في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك.

وذكر أيضًا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَؤُمُ المتيممُ المُتوضِئينِ" (٣).

إسناده ضعيف.

[باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي والمني، والإناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت، وفي النعل والدبل يصيبهما الأذى]

الطحاوي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تُدافعُوا الأَخبثين، الغائطَ والبولَ فِي الصّلاةِ".


(١) رواه أبو داود (٣٣٨).
(٢) رواه الدارقطني (١/ ١٨٥).
(٣) رواه الدارقطني (١/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>