للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنكر علي بن المديني هذا الحديث، والحارث أيضًا قد تكلم فيه وكان قاضي بغداد.

وقد روي من حديث إسماعيل بن عياش عن حجاج بن أرطاة عن إلزهري عن أنس ولا يصح هذا (١).

[باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر]

أبو داود، عن ابن عباس قال: رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئًا (٢).

وفي رواية: بعد السنتين (٣).

أبو العاصي اسمه لقيط ولد له من زينب ولد فسماه عليًّا ومات مراهقًا.

في إسناد هذا الحديث محمد بن إسحاق، ولم يروه معه فيما أعلم إلا من هو دونه.

وقال أبو عمر: رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول منسوخ عند الجميع لأنهم لا يجيزون رجوعها إليه بعد خروجها من عدتها إلا شيء يروى عن إبراهيم النخعي شذّ فيه عن جماعة العلماء ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا بعض أهل الظاهر (٤).

وروى حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن


(١) رواه عبد الرزاق (١٢٨٩٨) والبيهقي (٧/ ٤٤٩) وقال: في إسناده ضعف. ورواه ابن عدي (٢/ ٢٢٧) وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٣٩) عن أبيه: هذا حديث منكر جدًّا ليس من حديث الزهري عن أنس.
(٢) رواه أبو داود (٢٢٤٠) والترمذي (١١٤٣) والبيهقي (٧/ ١٨٧).
(٣) وفي رواية بعد ست سنين.
(٤) التمهيد (١٢/ ٢٠ و ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>