للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة، وفي النفساء]

مسلم، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (إلى آخر الآية) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعُوا كُلَّ شيءٍ إِلّا النِّكاحَ" فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما (١).

وعن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه (٢).

وعن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض (٣).

أبو داود، عن معاذ قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: "مَا فَوقَ الإِزَارِ والتَعَففُ عنْ ذَلكَ أَفضَلُ" (٤).

في إسناده بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان.


(١) رواه مسلم (٣٠٢).
(٢) رواه مسلم (٢٩٣).
(٣) رواه مسلم (٢٩٤).
(٤) رواه أبو داود (٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>