للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الذهب والورق]

البخاري، عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين. . . . . . فذكر الحديث وقال: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها (١).

أبو داود، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا كانتْ لكَ مائتا درهم وحالَ عليهَا الحولُ فَفيهَا خمسةُ دراهِم وَليسَ عليكَ شيءٌ -يعني في الذهب- حَتَّى يكونَ لَكَ عشرونُ دِينارًا فَإذَا كَانَ لَكَ عشرونُ دينارًا وحالَ عَليهَا الحولُ فَفِيهَا نِصفُ دينارِ، فَمَا زادَ فبحساب ذَلِكَ".

قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - "وَلَيسَ في مالِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عَليهِ الحَولُ" (٢).

قال أبو محمَّد علي بن أحمد: هذا رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور قرن فيه بين عاصم

والحارث كذاب، وكثير من الشيوح يجوز عليهم مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر.

وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفًا على علي، وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم، إنما أوقفه على علي فلو أن جريرًا

أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به (٣).

وقال غيره: هذا لا يلزم لأن جريرًا ثقة، وقد أسنده عنهما.


(١) تقدم في التعليق (١) ص (١٥٩).
(٢) رواه أبو داود (١٥٧٣).
(٣) المحلى (٦/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>