للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر عبد الوارث بن سعيد قال: نا أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط.

خرجه أبو محمَّد من طريق محمَّد بن عبد الله الحاكم (١).

[باب في السلم]

البخاري، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يسلفون التمر السنتين والثلاث، قال: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" (٢).

وعن محمَّد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك (٣).

وقال أبو داود: إلى قوم ما هو عندهم، ولم يقل: ما كنا نسألهم (٤).

أبو داود، عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلًا أسلف رجلًا نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ" ثم قال: "لاَ تُسْلِفُوا في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاَحَهُ" (٥).

هذا منقطع الإسناد.


(١) المحلى (٧/ ٣٢٤).
(٢) رواه البخاري (٢٢٤٠) بهذا اللفظ.
(٣) رواه البخاري (٢٢٤٤ و ٢٢٤٥).
(٤) رواه أبو داود (٣٤٦٤).
(٥) رواه أبو داود (٣٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>