للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عصمة بن مالك قال: جاء مملوك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي، فقعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ" (١).

حديث منكر لا يتابع عليه وفضل بن مختار قال فيه أبو حاتم: مجهول (٢).

[باب الإيلاء والتحريم]

البخاري، عن أنس قال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آلَيْتَ شهرًا فقال: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ" (٣).

وعن عمر أن اعتزال النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه كان من أجل الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة يعني في قوله عليه السلام: "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْت جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ"، وقد حلف ألا يخبر بذلك أحدًا (٤).

ذكره البخاري من حديث عائشة، وترجم على بعض طرقه {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي. . .} [التحريم: ١] (٥).

وقال مسلم: عن عمر - رضي الله عنه -: وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرًا


(١) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٤).
(٢) وتمام كلامه "وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل".
(٣) رواه البخاري (١٩١١ و ٥٢٨٩).
(٤) رواه البخاري (٢٤٦٨).
(٥) رواه البخاري (٤٩١٢ و ٥٢١٦ و ٥٢٦٧ و ٥٢٦٨ و ٥٤٣١ و ٥٥٩٩ و ٥٦١٤ و ٥٦٨٢ و ٦٦٩١ و ٦٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>