للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف هذا، وذكر عن القاسم أنه قال له: أبلغك في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا (١).

رواه الدارقطني أيضًا [من حديث صغدي بن سنان] عن مظاهر قال فيه: "طَلاَقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ وَلاَ تَحِل لَهُ حَتَّى تَنْكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَتَتزوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ وَلاَ تَتزوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ" (٢).

وصغدي هذا ضعيف الحديث.

وخرج الدارقطني من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في طلاق الأمة وعدتها مثل ما تقدم (٣).

قال: تفرد به عمر بن شبيب، والصحيح أنه من قول ابن عمر، كذا قال في عمر بن شبيب، ويحيى بن معين يقول فيه: ليس بثقة، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم.

وذكر عبد الرزاق في مصنفه قال: نا ابن جريج قال: كتب إليَّ عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين أن غلامًا طلق امرأة له حرة تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ " (٤).

ابن سمعان ضعيف جدًا، وقد تقدم ذكره في قراءة أم القرآن بأكثر من هذا.

وذكر أبو أحمد من حديث الفضل بن مختار عن عبيد الله بن موهب عن


(١) رواه الدارقطني (٤/ ٣٩ - ٤٠).
(٢) رواه الدارقطني (٤/ ٣٩).
(٣) رواه الدارقطني (٤/ ٣٩).
(٤) رواه عبد الرزاق (١٢٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>