للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق (١).

والتفسير لنافع مولى ابن عمر.

[باب]

روى أبو أحمد بن عدي الجرجاني من حديث سليمان بن عمرو وهو أبو داود النخعي عن القاسم بن مهران عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البروات والسفتجَات، وقال: "لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْنَهَارِيَّاتِ" (٢).

أجمعوا على أن أبا داود بن عمرو كان يضع الحديث.

قال القاضي منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله في تفسير ألفاظ المدونة: السفتجات دراهم يأخذها رجل من رجل بمكان ليضمنها له بمكان آخر، وذكره في غريب ألفاظ المدونة.

وذكر الدارقطني عن الحسن بن دينار قال: نا أبو جعفر المنصور عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْتَنِبُوا مِنَ النِّكَاحِ أَرْبَعَةً الْجُنُونَ وَالْجَذَامَ وَالْبَرَصَ" (٣).

كذا قال أربعة ولم يذكر غير ثلاث، أظن أن الرابعة هي القرناء.

والحسن بن دينار متروك.


(١) رواه مسلم (١٤١٥).
(٢) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٣/ ٢٤٩).
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٢٦٦) وفي نسختنا من سنن الدارقطني الحسن بن عمارة بدل الحسن بن دينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>