للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ في العبدِ صدقةٌ إِلَّا صدقةَ الفطرِ" (١).

الترمذي، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ عفَوتُ عنْ صدقةِ الخيلِ والرقيقِ فَهَاتُوا صدقةَ الرقةِ مِنْ كُل أربعينَ درهمًا درهمٌ، وَليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ، فَإذا بلغَ مائَتينِ فَفِيها خمسةُ الدراهمِ" (٢).

صحح البخاري هذا الحديث، ذكر ذلك الترمذي رحمه الله.

وذكر الدارقطني من طريق غورك بن الخضرم أبي عبد الله عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَي الخيلِ السَّائمةِ في كُلّ فرسِ دِينارٌ [تُؤَدِّيهِ] " (٣).

تفرد به غورك وهو ضعيف جدًا.

[زكاة الفطر]

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير (٤).

وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا أو معتمرًا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر.


(١) رواه مسلم (٩٨٢).
(٢) رواه الترمذي (٦٢٠).
(٣) رواه الدارقطني (٢/ ١٢٥ - ١٢٦) ومن دون غورك ضعفاء، قاله الدارقطني.
(٤) رواه مسلم (٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>