للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل الرجل بها ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية وكان له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف (١).

وفي هذا الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ".

قال أبو داود: أخاف أن يكون هذا الحديث ملزقًا لأن الأمر على خلاف هذا.

وعن خيثمة هو ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا (٢).

قال أبو داود: لم يسمع خيثمة من عائشة.

وعن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يعرض لها فقال: لها الصداق كاملًا وعليها العدة ولها الميراث، فقال

معْقل بن سنان: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع بنت واشق (٣).

وهذا الحديث أيضًا خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ويروى أن الشافعي رجع إلى حديث بروع (٤).

[باب]

وذكر أبو داود عن ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بَصْرَةُ قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها،


(١) رواه أبو داود (٢١١٧).
(٢) رواه أبو داود (٢١٢٨).
(٣) رواه أبو داود (٢١١٤) والترمذي (١١٤٥) والنسائي (٦/ ١٢١) وابن ماجة (١٨٩١).
(٤) السنن الكبرى (٧/ ٢٤٤) للبيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>