للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في آخر: "ثُمَّ لِيَأخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلِيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ في الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ" (١).

وعن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رَفَّأَ الإنسانَ إذا تزوج قال: "بارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ" (٢).

باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

مسلم، عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أُتي بامرأة مُجِحٍّ على باب فسطاط فقال: "لعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَلُمَّ بِهَا؟ " فقالوا: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ هَمَمتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلّ لَه؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلّ لَه؟ " (٣).

أبو داود في المراسيل عن عبد الرحمن بن جبير قال: وأعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولدها (٤).


(١) رواه أبو داود (٢١٦٠).
(٢) رواه أبو داود (٢١٣٠).
(٣) رواه مسلم (١٤٤١).
(٤) رواه أبو داود في المراسيل (٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>