للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواقدي متروك.

وذكر عبد الرزاق قال: قال ابن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يُعْلِمَ صَاحِبَهُ" (١).

وهذا منقطع فاحش الانقطاع.

وذكر عبد الرزاق أيضًا قال: نا محمد بن راشد قال: سمعت مكحولًا يقول: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يبيع طعامًا قد خلط جيدًا بقبيح، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنعْتَ؟ " فقال: أردت أن ينفق، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ فَإنَّهُ لَيْسَ في دِيننَا غِشٌ" (٢).

[باب ذكر بيوع نهي عنها]

النسائي، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحَبَالى أن يُوطئن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع (٣).

مسلم، عن أبي الزبير قال: سألت جابر عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ، فقال: زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٤).

الترمذي، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَن، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" (٥).


(١) رواه عبد الرزاق (١٤٦٠٢).
(٢) لم أره عند عبد الرزاق في مصنفه.
(٣) رواه النسائي (٧/ ٣٠١).
(٤) رواه مسلم (١٥٦٩).
(٥) رواه الترمذي (١٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>