للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هذا حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن أبي الزناد قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جَدَّ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدُّمَانُ أو أصابه قشام أو أصابه مراض عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كالمشورة يشر بها: "فَإِمَّا لاَ فَلاَ تَبَتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا" لكثرة خصومهم واختلافهم (١).

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وتذهب عنه الآفة، نهى البائع والمشتري (٢).

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَتبَايَعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَتذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ".

قال: بدو صلاحها حمرته وصفرته (٣).

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري (٤).

البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تُشْقَحَ، قال: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها (٥).

زاد النسائي: ولا يُباع إلا بالدينار والدرهم، ورخص في العرايا (٦).


(١) رواه أبو داود (٣٣٧٢).
(٢) رواه مسلم (١٥٣٤).
(٣) رواه مسلم (١٥٣٤).
(٤) رواه مسلم (١٥٣٥).
(٥) رواه البخاري (٢١٩٦).
(٦) رواه النسائي (٧/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>