للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أربعينَ فَفِيهَا بقرةٌ مسنةٌ إِلى أَن تبلغَ ستينَ، فإذَا بلغت ستينَ فَفِيهَا تِبيعَانِ" (١).

أبو أويس ضعيف، والحديث منقطع، وليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته.

قال أبو محمَّد علي بن أحمد: قد صح الإجماع المتفق المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بها، وما دون ذلك فمختلف فيه ولا نظر في إيجابه (٢).

[باب]

أبو داود، عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال: "خُذِ الحبَّ منَ الحبِّ والشاةُ منَ الغنَمِ والبعيرُ منَ الإبلِ، والبقرةُ منَ البقرِ" (٣).

عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل.

[باب ما جاء في أخذ العوض في الصدقة]

الدارقطني، عن طاوس قال: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بخمس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة.

فقال عمرو: ائتوني بعرض ثياب (٤).

طاوس لم يدرك معاذ بن جبل.


(١) رواه ابن حزم في المحلى (٦/ ١٣).
(٢) المحلى (٦/ ١٦).
(٣) رواه أبو داود (١٥٩٩).
(٤) رواه الدارقطني (٢/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>