للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من استفاد مالًا

الترمذي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ استفادَ مالًا فَلا زكاةَ فِيه حتى يحولَ عَليهِ الحول" (١).

والصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث.

[ما جاء في تعجيل الصدقة]

أبو داود، عن علي بن أبي طالب أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له.

وقال مرة، فأذن له (٢).

في إسناد هذا الحديث حَجَيَّة بن عدي وليس ممن يحتج به.

رواه الحرمي [العرزمي] ذكره الدارقطني رحمه الله (٣).

[باب ما لا صدقة فيه]

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ عَلى المسلمِ في عبدِهِ وَلاَ في فرسِهِ صدَقةٌ" (٤).


(١) رواه الترمذي (٦٣١) ورواه موقوفًا (٦٣٢) وهو عند مالك (١/ ١٨٩).
(٢) رواه أبو داود (١٦٢٤) والترمذي (٦٧٨) وابن ماجه (١٧٩٥).
(٣) رواه الدارقطني (٢/ ١٢٤) من حديث ابن عباس وفي إسناده محمَّد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.
(٤) رواه مسلم (٩٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>