للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن [تمرات] حسى حسوات من ماء (١).

باب في صيام يوم الشك، والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن الوصال في الصوم، وما جاء في القبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنبًا

الترمذي، عن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - (٢).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تقدمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ ولاَ يومين إلَّا رجلٌ كانَ يصومُ صَومًا فَليصمْهُ" (٣).

وروى مبشر بن عبيد وهو متروك عن حميد الطويل عن أنس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام الراداة يعني آخر يوم من الشهر (٤).

لا يرويه غير مبشر ذكره أبو أحمد.

وذكر أبو داود عن عبد الله بن العلاء بن زيد عن المغيرة بن فروة قال:


(١) رواه أبو داود (٢٣٥٦) والترمذي (٦٩٤).
(٢) رواه الترمذي (٦٨٦) وأبو داود (٢٣٣٤).
(٣) رواه مسلم (١٥٨٢).
(٤) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٦/ ٢٤١٢) كذا في المخطوطة وفي الكامل عن صيام الدارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>