للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

مسلم، عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها قال: فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضاحكا فقال: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتك وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَه" وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخالد بن سعيد العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له قال: فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

البخاري، عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة

بجلدها، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنساء ينصر بعضهن بعضًا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لِجَلدُها أشد خضرة من ثوبها، قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء ومعه ابنان له من غيرها، قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها فقال: كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلِّينَ لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلِحِينَ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسْيَلَتِكِ" قال: فأبصر معه ابنين له فقال: "أَبَنُوكَ هَؤُلاَءِ؟ " قال: نعم، قال: "هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ فَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالغُرَابِ" (٢).


(١) رواه مسلم (١٤٣٣).
(٢) رواه البخاري (٥٨٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>