للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم، عن عائشة قالت: طلق رجل امرأته ثلاثًا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يرتجعها [يتزوجها] فسئل رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا ما ذَاقَ الأَوَّلُ" (١).

وعنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال: "لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا" (٢).

[باب المراجعة]

أبو داود، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها (٣).

وعن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد (٤).

[باب التخيير]

مسلم، عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتأْمِرِي أَبَوَيْكِ"


(١) رواه مسلم (١٤٣٣).
(٢) رواه مسلم (١٤٣٣).
(٣) رواه أبو داود (٢٢٨٣).
(٤) رواه أبو داود (٢١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>