للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ولا يحتج بهما.

وقد قال ابن الأعرابي بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح.

النسائي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يامر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا.

قال أبو هريرة في طريق آخر: لم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حدثني بذلك الفضل بن العباس (١).

وفي طريق آخر: إنما كان أسامة بن زيد حدثني بذلك (٢).

مسلم، عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهما قالتا: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم (٣).

وقال البخاري: هذا أسند من الأول، يعني من حديث الأمر بالفطر.

[باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم]

أبو داود، عن شداد بن أوس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: "أفطرَ الحاجِمُ وَالمحجُومُ" (٤).


(١) رواه النسائي في الصيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١). ورواه البخاري (١٩٢٦ و ١٩٣٢) ومسلم (١١٠٩).
(٢) رواه النسائي في الصيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (١/ ٦١).
(٣) رواه مسلم (١١٠٩) وانظر الحديث (١٩٢٥ - ١٩٢٦) من صحيح البخاري.
(٤) رواه أبو داود (٢٣٦٨ و ٢٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>