للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه عن ثوبان ورافع بن خديج (١).

قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال: حديث ابن خديج عن مكحول عن شيخ من الحي عن ثوبان، وفي بعض طرقه شيخ من الحي مصدق (٢).

وقال الترمذي: ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع.

وعن علي بن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد بن أوس وثوبان.

وذكر الدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم وفي الحجامة للصائم (٣).

أسنده معتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وغيره يرويه موقوفًا. وذكره أبو بكر البزار أيضًا (٤).

البخاري، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم (٥).

أبو داود، عن معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد دمشق، فقلت:


(١) حديث ثوبان عند أبي داود (٢٣٦٧ و ٢٣٧٠ و ٢٣٧١) وغيره، وحديث رافع بن خديج رواه الترمذي (٧٧٤).
(٢) انظر مسائل أبي داود (ص ٣١١).
(٣) رواه الدارقطني (٢/ ١٨٢).
(٤) رواه البزار (١٠١٢ كشف الأستار) من طريق الثوري عن خالد الحذاء كالدارقطني عن أبي المتوكل به ورواه (١٠١٣) من طريق حماد بن سلمة عن حميد به. ورواه الدارقطني (٢/ ١٨١) من طريق معتمر بن سليمان عن حميد به.
(٥) رواه البخاري (١٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>